أقرّت الهيئة العامة للكنيست، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية مشروع “قانون المؤذن”، الذي يهدف عمليًا
إلى تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد، بذريعة الحد من “الضجيج”، وذلك بأغلبية 50 عضو كنيست مقابل 36 عارضوه.
مراحل استكمال التشريع
ويمثل إقرار القانون بالقراءة التمهيدية المرحلة الأولى في مسار التشريع، حيث تنقل الصيغة إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة التي ستدرسه. وبعد ذلك، يواصل مشروع القانون مساره التشريعي عبر القراءة الأولى
ثم القراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانونًا نافذًا.
مضمون مشروع القانون وأهدافه
ويقدّم عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب “عوتسما يهوديت” هذا المشروع، الذي يهدف إلى تقييد استخدام أنظمة الصوت في دور العبادة. وفي هذا السياق، ارتبط النقاش الإسرائيلي حوله منذ طرحه بصيغ مختلفة
خلال السنوات الماضية بالأذان ومكبرات الصوت في المساجد، بما يعكس استهدافًا للجمهور العربي ويمس بحرية العبادة.
شروط استخدام مكبرات الصوت
وينص مشروع القانون على منع إقامة أو تشغيل منظومة مكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على
تصريح مسبق، وفق مبدأ “الحظر كقاعدة عامة والتصريح كاستثناء”. وبناءً على ذلك، لا تسمح السلطات
باستخدام مكبرات الصوت إلا بعد فحص معايير تتعلق بشدة الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه
من المناطق السكنية، وتأثيره على السكان في محيطه.
صلاحيات الشرطة والعقوبات
ويمنح المقترح الشرطة صلاحيات واسعة للإنفاذ، إذ تطالب المسؤولين عن المسجد بوقف استخدام مكبرات الصوت فور الاشتباه بمخالفة شروط التصريح، كما تصادر منظومة الصوت إذا استمر استخدامها خلافًا للشروط.
وعلاوة على ذلك، يفرض مشروع القانون غرامة تصل إلى 50 ألف شيقل على إقامة أو تشغيل منظومة مكبرات صوت دون تصريح، إضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف شيقل في حال مخالفة شروط التصريح الممنوح.




